العلامة الحلي
317
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الثامن : في اللواحق مسألة 488 : لو خلّف ثلاثة بنين وبنتا ، وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت وثلث ما أوصى لعمرو ، ولعمرو بمثل نصيب ابن وربع ما أوصى لزيد ، جعلنا وصيّة زيد عددا له ربع ، وهو أربعة دنانير ، ووصيّة عمرو عددا له ثلث ، وهو ثلاثة دراهم ، فإذا نقصنا من وصيّة زيد ثلث وصيّة عمرو - وهو درهم - بقي أربعة دنانير إلّا درهما ، وهو نصيب البنت ؛ لأنّ جملة وصيّة زيد مثل نصيب البنت وثلث وصيّة عمرو ، وإذا نقصنا من وصيّة عمرو ربع وصيّة زيد - وهو دينار - بقي « 1 » ثلاثة دراهم إلّا دينارا ، وهو نصيب الابن ، وإذا ظهر أنّ نصيب البنت أربعة دنانير إلّا درهما ونصيب الابن ثلاثة دراهم إلّا دينارا ، فيقابل بين الجملتين ، فنضعف نصيب البنت ليعادل نصيب الابن ، وضعفه ثمانية دنانير إلّا درهمين تعدل ثلاثة دراهم إلّا دينارا ، فنجبر كلّ واحد من الاستثناءين ونقابل ، فتسعة دنانير تقابل خمسة دراهم ، فالدينار خمسة أسهم ، والدرهم تسعة أسهم ، وكانت وصيّة زيد أربعة دنانير ، فهي إذا عشرون ، ووصيّة عمرو ثلاثة دراهم ، فهي إذا سبعة وعشرون ، ونصيب كلّ ابن اثنان وعشرون ؛ لأنّه ثلاثة دراهم ، وهي سبعة وعشرون إلّا دينارا ، وهو خمسة ، ونصيب البنت أحد عشر ؛ لأنّه أربعة دنانير ، وهو عشرون إلّا درهما ، وهو تسعة ، فوصيّة زيد مثل نصيب البنت ، وهو أحد عشر ، ومثل ثلث وصيّة عمرو ، وهو تسعة ، ووصيّة عمرو مثل نصيب ابن ، وهو اثنان وعشرون ، ومثل ربع وصيّة زيد ، وهو خمسة .
--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « يبقى » .